السيد محمد علي العلوي الگرگاني

66

منهج الصالحين

الإستحاضة الاستحاضة وهو أحد الدماء التي تخرج من المرأة وتسمى المرأة حينئذٍ مستحاضة . مسألة 398 : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد يخرج بدون دفعة وحرقة رقيق وقد يكون له صفات الحيض من السواد والحرقة وغير ذلك . مسألة 399 : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة : فالأولى ان تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها . الثانية : ان يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ويكفي الغمس في بعض أطرافها . الثالثة : ان يسيل الدم من القطنة إلى خارجها . أحكام الإستحاضة مسألة 400 : يجب على المستحاضة القليلة الوضوء لكل صلاة والأحوط وجوباً تطهير القطنة أو تبديلها لكل صلاة وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم . مسألة 401 : يجب على المستحاضة المتوسطة مضافاً إلى ما ذكر من وجوب الوضوء لكل صلاة وتطهير القطنة أو تبديلها الغسل لصلاة الصبح وإذا لم تغتسل عمداً أو سهواً فيجب عليها الغسل لصلاة الظهر والعصر وإذا لم تغتسل لهما إيضاً أغتسلت للعشائين أما الصلوات التي أتت بها دون غسل فيجب عليها اعادتها مع الوضوء والغسل سواء انقطع الدم أم لا . مسألة 402 : يجب على المستحاضة الكثيرة مضافاً إلى ما ذكر الغسل لصلاة الظهرين وغسل للعشائين ولا يجوز الفصل بين الصلاتين وإذا فصلت فيجب غسل آخر للصلاة الثانية . مسألة 403 : إذا رأت الدم قبل وقت الصلاة يجب عليها الأعمال