السيد محمد علي العلوي الگرگاني
67
منهج الصالحين
للصلوات الآتية فإذا رأت الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الظهر مثلًا فيجب عليها الغسل حين الصلاة . مسألة 404 : يجوز للمستحاضة الكثيرة والمتوسطة تقديم أيهما شاءت من الوضوء أو الغسل وان كان الأولى تقديم الوضوء . مسألة 405 : إذا تبدلت الاستحاضة القليلة إلى متوسطة بعد صلاة الصبح يجب عليها الغسل لصلاة الظهرين وإذا حدثت بعد الظهرين يجب عليها الغسل للعشائين . مسألة 406 : إذا انتقلت الاستحاضة القليلة أو المتوسطة إلى كثيرة بعد صلاة الصبح يجب عليها الغسل للظهرين وغسل للعشائين وإذا انتقلت بعد الظهرين يجب عليها غسل للعشائين . مسألة 407 : المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة إذا أغتسلت قبل وقت الصلاة بطل غسلها أما إذا اغتسلت قريب صلاة الفجر لصلاة الليل رجاءً وفي الأثناء دخل وقت صلاة الصبح فالأحوط وجوباً إعادة الغسل . مسألة 408 : يجب على المستحاضة الإتيان بتلك الأعمال سواء كان للصلاة الواجبة أم المستحبة وحتى للصلاة المعادة من باب الاحتياط وكذا إذا أرادت إعادة الصلاة المفردة بصلاة الجماعة ولا تجب تلك الأعمال لصلاة الاحتياط وللسجدة أو التشهد المنسيان إذا أتت بهما فوراً بعد الصلاة . مسألة 409 : إذا انقطع دم الاستحاضة استمرت على عملها بالنسبة للصلاة الأولى فقط دون غيرها . مسألة 410 : إذا لم تعلم المستحاضة من أي قسم من الأقسام هي فالأحوط وجوباً اختبار حالها وقت الصلاة وذلك بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثم اخراجها وملاحظتها وتعمل حينئذٍ بمقتضى وظيفتها وإذا عملت بأن حالها لا يتغير إلى وقت الصلاة يجوز لها الفحص قبل الوقت .