السيد محمد علي العلوي الگرگاني

65

منهج الصالحين

مسألة 391 : إذا شك في أنه أغتسل أم لا بنى على عدم الغسل امّا إذا شك بعد الغسل في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة . مسألة 392 : إذا أحدث بالأصغر في حال الغسل ، أستأنف الغسل من جديد مع ضمّ الوضوء إليه ايضاً أو أكمل الغسل بقصد التمام أو الاتمام ثم يتوضأ والأحوط رعاية المطابقة بين الغسلين في الارتماس والترتيب . مسألة 393 : إذا ظن سعة الوقت للغسل والصلاة فأغتسل ثم بان سعة الوقت لأدراك ركعة أو أكثر صحّ غسله إذا كان قد قصد الغسل على أي حال وكذا إذا لم يبق من الوقت مقدار ركعة . مسألة 394 : إذا شك المجنب في أنه أغتسل أم لا ؟ فالصلوات التي صلاها صحيحة ويجب الغسل للصلوات اللاحقة . مسألة 395 : من اجتمعت عليه عدة أغسال يجوز ان ينوي الجميع بغسل واحد وإذا كان في بينها الجنابة وقصدها بمفردها كفى ذلك في ارتفاع الجميع ولا يجب ضمّ الوضوء وكذا إذا نوى غير الجنابة ولكن الأحوط ضمّ الوضوء حينئذٍ . مسألة 396 : إذا كتب على البدن احدى الآيات أو أسم الله ، فالأحوط وجوباً إزالته مع الامكان ومع عدم الامكان يجب الوضوء أو الغسل الارتماسي وأما إذا أراد الوضوء أو الغسل الترتيبي فيجوز ولكن بحيث يجري الماء على نحو لا تصل يده إلى الكتابة . مسألة 397 : لا يجوز ضمّ الوضوء إلى غسل الجنابة أما الأغسال الأخرى فيجب ضمّ الوضوء إليها .