السيد محمد علي العلوي الگرگاني
64
منهج الصالحين
إلى البدن يجب الفحص حتى الاطمئنان أو الظن بالعدم . مسألة 385 : يجب غسل الشعر القصير الذي يحسب من البدن ولا يجب غسل الشعر الطويل الخارج عن المتعارف الذي لا يعد جزءاً من البدن بل إذا غسل البشرة بدون ان يصل إلى الشعر صحّ غسله . وإذا لم يمكن غسل البشرة إلّا بغسل الشعر يجب غسله حينئذٍ مقدمة لوصول الماء إلى البشرة . مسألة 386 : الشرائط التي ذكرت في الوضوء تجري في الغسل كطهارة الماء واباحته ويستثنى من ذلك الغسل من الأعلى إلى الأسفل فيجوز الغسل بأي كيفية والموالاة فلا تجب الفورية في العضو الآخر بعد غسل العضو الأول فيجوز غسل الرأس والرقبة أولًا فقط وبعد مدة يغسل الأيمن وبعد مدة أخرى يغسل الأيسر . مسألة 387 : إذا كان قاصداً عدم اعطاء الأجرة للحمامي ، أو كان بانياً على تأجيلها مع عدم احراز رضى الحمامي بطل الغسل وان استرضاه بعد ذلك . مسألة 388 : إذا كان الحمامي راضياً بأخذ المال نسيئة وكان الغاسل ناوياً على عدم اعطائه المال أو ناوياً على اعطائه من الأموال المحرّمة فصحّة غسله محل اشكال . مسألة 389 : إذا قصد اعطاء الحمامي من الأموال المحرّمة أو من الأموال المتعلق بها الخمس بطل الغسل في حالة عدم الأذن من الحاكم الشرعي . مسألة 390 : إذا استنجى في الحوض ثم شك قبل الغسل في أن الحمامي هل يرضى بغسله أم لا ؟ وذلك لأنه قد استنجى في الماء فإذا أغتسل بطل غسله إلّا إذا ارضى الحمامي قبل ذلك .