السيد محمد علي العلوي الگرگاني

63

منهج الصالحين

مسألة 377 : لا يجوز الارتماس للمحرم باحرام الحج والعمرة بل ولا الصائم على الأحوط نعم لو نسي وارتمس للغسل كان غسله صحيحاً . احكام الغسل مسألة 378 : يجب في الغسل الأرتماسي ان يكون البدن طاهراً إلّا إذا اغتسل في الماء الكثير ولا يلزم كون اليدين طاهرتين في الغسل الترتيبي وإذا كان البدن نجساً فيجوز تطهير كل جزء منه قبل غسله . مسألة 379 : المجنب بالحرام إذا اغتسل بالماء الحار عرق بدنه وقد مرّ بأن عرق الجنب من الحرام نجس على الأحوط وجوباً وعلى هذا فيجب عليه الغسل بالماء البارد وان لم يجد وكان فيه ضرر فلا يصح منه الغسل الترتيبي خارج الماء نعم يمكن الغسل الترتيبي تحت الماء الكثير فبعد ان يضع بدنه تحت الماء ينوي الغسل بحركة الرأس والرقبة تحت الماء ثم غسل الأيمن ثم الأيسر . مسألة 380 : يجب في الغسل استيعاب جميع البدن فلو بقي شيء ولو بمقدار رأس الإبرة بطل الغسل هذا إذا كان ارتماسياً وإذا كان ترتيبياً فيجب غسل الجزء الذي لم يغسل ولابد من الترتيب في الغسل ولا يجب غسل البواطن كباطن الأذن والأنف . مسألة 381 : إذا شك في جزء انه من الظاهر أو الباطن فالأحوط وجوباً غسله . مسألة 382 : إذا كان ثقب الخزامة أو الحلقة في الأذن واسعاً بحيث يرى جوفها يجب ايصال الماء اليه وإلّا فلا . مسألة 383 : يجب إزالة كلّ ما يمنع من وصول الماء إلى البدن وإذا لم يكن مطمئناً بالعدم ثم أغتسل بطل غسله . مسألة 384 : إذا شك في أثناء الغسل بوجود مانع من وصول الماء