السيد محمد علي العلوي الگرگاني
54
منهج الصالحين
صلّاها حال مرضه عملًا بواجبه لكنه إذا شفي من مرضه أثناء وقت صلاته فالأحوط إعادة الصلاة التي صلّاها في هذا الوقت . ما يجب له الوضوء مسألة 322 : يجب الوضوء في ستة أمور : الأول : للصلوات الواجبة عدى صلاة الميّت . الثاني : للسجدة أو التشهد المنسيين فيما إذا احدث كما لو بال فالأحوط وجوباً الوضوء حتى لسجدتي السهو . الثالث : للطواف الواجب حول الكعبة . الرابع : فيما لو نذر أو أقسم أو عاهد الله تعالى بأن يأتي بالوضوء . الخامس : لتطهير القرآن المتنجس أو اخراجه من الخلاء وما شابه ذلك فيما كان مضطراً لمس كتابة القرآن بيده أو موضع آخر من بدنه ، اما لو كان التأخير بسبب الوضوء موجباً لإهانة القرآن الكريم فيجب المبادرة لاخراجه من بيت الخلاء وما شابه ذلك وتطهير القرآن المتنجّس من دون وضوء . مسألة 323 : مس خطوط القرآن باليد أو بموضع من البدن بسطوره حرام لغير المتوضي والأحوط استحباباً عدم امساس الشعر به ايضاً اما مس ترجمة القرآن بلغة فارسية أو غيرها فلا اشكال فيه . مسألة 324 : لا يجب منع الطفل والمجنون من مس القرآن اما لو كان مسّهم موجباً لإهانة القرآن الكريم فيجب المنع حينئذ . مسألة 325 : من لم يكن متوضياً يحرم عليه مس اسم الله تعالى بأيّ لغة كانت . والأحوط وجوباً عدم امساس البدن بأسم النبي ( ص ) والإمام المعصوم ( ع ) والزهراء ( عليها السلام ) .