السيد محمد علي العلوي الگرگاني

55

منهج الصالحين

مسألة 326 : من توضأ أو اغتسل قبل دخول وقت الصلاة بقصد الطهارة صح الوضوء والغسل وكذا لو توضأ قُبيل وقت الصلاة بقصد التهيؤ لها فلا اشكال . مسألة 327 : من كان متيقّناً بدخول وقت الصلاة وتوضأ بنيّة الوجوب ثم انتبه إلى عدم دخول الوقت كان الوضوء صحيحاً فيما إذا كان قاصداً للوضوء على أي حالٍ . مسألة 328 : يستحب للإنسان ان يتوضأ لصلاة الميّت وزيارة القبور وللذهاب إلى المسجد ومراقد الأئمة ( عليهم السلام ) من المشاهد المشرّفة وهكذا الحمل القرآن وقراءته وكتابته ولمس حواشيه وللنوم يستحب لمن كان متوضأً الوضوء مرة أخرى ثم إنه لو توضأ لشيء من هذه الأمور المذكورة جاز له الاتيان بكل ما اعتبر فيه الوضوء كالصلاة . مبطلات الوضوء مسألة 329 : مبطلات الوضوء سبعة : الأول : البول . الثاني : الغائط . الثالث : خروج الريح من الموضع المعتاد . الرابع : النوم بحيث لا ترى العين ولا تسمع الاذن اما لو كانت الاذن تسمع والعين لا ترى فلا يبطل الوضوء . الخامس : ما يزيل العقل كالجنون والسكر والاغماء . السادس : استحاضة النساء التي سنذكرها فيما بعد . السابع : ما يجب له الغسل كالجنابة . أحكام وضوء الجبيرة الجبيرة هي ما يشد به الجرح والكسر وما يوضع على الجرح وما شابه ذلك من الأدوية .