السيد محمد علي العلوي الگرگاني

53

منهج الصالحين

مسألة 315 : المسلوس أو المبطلون الذي لا يستطيع ان يمسك نفسه حين خروج البول أو الغائط وكان يعسر عليه الوضوء بعد كل ابطال فإن كان يمكنه أداء بعض الصلاة بالوضوء الصحيح وجب عليه الوضوء لكل صلاة مرة واحدة . مسألة 316 : المسلوس أو المبطون الذي لا يمكنه اتيان الصلاة بوضوء صحيح ولو جزءاً منها فالأحوط وجوباً ان يتوضأ لكل صلاة مرة واحدة . مسألة 317 : من كان مصاباً بمرض لا يمكنه منع خروج الريح منه وجب عليه العمل حسب وظيفة المبطون . مسألة 318 : المسلوس أو المبطون يجب ان يتوضأ لكل صلاة ويشتغل بها فوراً لكن لا يجب ان يتوضأ لاتيان السجدة المنسية أو التشهد المنسي فيما إذا كان يأتي بها عقيب صلاته فوراً اما الصلاة الاحتياط فالأحوط إعادة الوضوء لها . مسألة 319 : المسلوس الذي يقطر منه البول باستمرار يجب عليه التحفظ من تعدي البول إلى المواضع الأخرى من بدنه بأن يضع كيساً فيه قطن أو شيء آخر حول مخرج البول والأحوط وجوباً غسل مخرج البول قبل كل صلاة والأحوط استحباباً تطهير الكيس كذلك وايضاً يلزم على المبطون التحفظ من تعدي غائطه بمقدار الصلاة مع الامكان والأحوط وجوباً تطهير مخرج الغائط لكل صلاة ان لم يستلزم ذلك العسر والحرج . مسألة 320 : المسلوس والمبطون ممن لا يمكنه منع خروج البول أو الغائط ان أمكنه ان يمسك نفسه بمقدار أداء الصلاة لزم ذلك وان تكلّف لذلك ببذل المال بل إن كان مرضه بحيث تسهل معالجته فالأحوط وجوباً المبادرة إلى المعالجة . مسألة 321 : لا يجب على المسلوس أو المبطون قضاء الصلوات التي