السيد محمد علي العلوي الگرگاني

501

منهج الصالحين

دورة في ثلاث ساعات مثلًا أو أقل فعندئذ اثبات وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب مشكل جدّاً ، فالأحوط الإتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة خمس صلوات ، ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض ، وفي هذه الحالة الأظهر وجوب الإتيان بالصلوات في أوقاتها ، وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض ، وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتمّ الدورة في ثلاث ساعات مثلًا أو أقل فيظهر حكمه ممّا تقدّم . مسألة 2913 : من كان حكمه الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده ثم سافر جوّاً ناوياً للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد الظاهر جواز الأكل والشرب وما أشبه له لعدم مشروعية الصوم في الليل . مسألة 2914 : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، الظاهر وجوب الإمساك له وإتمام الصوم لأنه مقتضى إطلاق الدليل الدال عليه وهو انّ حكم من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام الصوم إلى اللّيل . مسألة 2915 : إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر مثلًا وتمكّن من الهجرة إلى بلد يتمكّن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه ، وإلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الأربع في كل أربع وعشرين ساعة .