السيد محمد علي العلوي الگرگاني
500
منهج الصالحين
زالت أو صلّى المغرب فيه ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت فالأحوط وجوباً في جميع ذلك الإتيان بها مرّة ثانية . مسألة 2910 : لو خرج وقت الصلاة في بلده كان طلعت الشمس أو غربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ثم سافر جوّاً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد فالأحوط هو الإتيان بها بقصد ما في الذمّة أي الأعمّ من الأداء والقضاء . مسألة 2911 : إذا سافر جوّاً وأراد الصلاة في الطائرة فإن تمكّن من الإتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحّت ، وإلا لم تصحّ إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكّن من الإتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة ، وأمّا إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصّة صلّى نحوها وإن لم يعلم صلّى إلى الجهة المظنون كونها قبلة وإلا صلّى إلى أيّ جهة شاء وإن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات ، هذا فيما إذا تمكّن من الاستقبال وإلا سقط عنه . مسألة 2912 : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متّجهة من الشرق إلى المغرب ودارت حول الأرض مدّة من الزمن ، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة ، وأمّا الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه ، وذلك لأن السفر المذكور إن كان في الليل فواضح لعدم وجوبه فيه وإن كان في النهار فلعدم الدليل على الوجوب في هذا الفرض ، وإن كان الاحتياط بالإتيان حسناً . وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض فعندئذ بطبيعة الحال تتمّ الدورة في كل اثنى عشر ساعة وفي هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر ، وبالظهرين عند كل زوال وبالعشائين عند كل غروب فيه وجهان فالأحوط بل الأظهر الوجوب . نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل