السيد محمد علي العلوي الگرگاني

495

منهج الصالحين

أحكام التشريح مسألة 2891 : لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم ، فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات . مسألة 2892 : يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه ، وكذا إذا كان اسلامه مشكوكاً فيه ، بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية وغيرها . مسألة 2893 : لو توقّف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميّت مسلم ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الإسلام ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك ، وحكم الدية مذكور في الديات . أحكام الترقيع مسألة 2894 : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحيّ ، فلو قطع فعلى القاطع الدية تصرف بإذن الحاكم الشرعي إلى الحج وسائر الخيرات والمبرّات للميّت ، نعم لو توقّف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز ، ولكن على القاطع الدية ، ولو قطع حراماً أو في مورد الجواز فهل يجوز الإلحاق بعده الظاهر جوازه ، وتترتّب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحيّ نظراً إلى أنه أصبح جزءاً له ، وهل تجوز الوصيّة في حال الحياة بالقطع بعد موته ؟ والظاهر عدمه ، فلو قطع قاطع فعليه الدية تُصرف كما عرفت . مسألة 2895 : هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حيّ للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وما شاكلها لم يجز ، وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به إذا حصل له ضرورة في الجملة ، ويجوز له أخذ مال لذلك ( أي للرضا بالقطع ) .