السيد محمد علي العلوي الگرگاني
496
منهج الصالحين
مسألة 2896 : يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض للإرضاء بالأخذ لا في قبال نفس الدم . مسألة 2897 : يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم وتترتّب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءاً له ، كما أنه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ، وتترتّب عليه أحكام بدنه ، وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحيّ . التلقيح الصناعي مسألة 2898 : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ، ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ، ويرث كل منهما الآخر ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك ، وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرَّماً ، كما أن المرأة امّ له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها ، ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلا ، ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت المرأة ثم ولدت فإنه يلحق بصاحب النطفة . مسألة 2899 : يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية إذا لم يستلزم ذلك عمل حرام وتربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولداً ، وانه ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام البنوة والابوّة حتّى الإرث غاية الأمر انه ولد لا امّ له مسألة 2900 : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها ، نعم لا يجوز أن