السيد محمد علي العلوي الگرگاني

494

منهج الصالحين

تشيّع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الإلزام ، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب . الثاني عشر : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع التركة من المنقول وغيره والأراضي وغيرها ، ولا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عيناً ولا قيمة وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عيناً ، وعلى ذلك فلو كان الوارث سنيّاً وكانت الزوجة شيعيّة جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار بقانون إلزامهم بما يدينون . هذه هي أهمّ الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام وبها يظهر الحال في غيرها من الفروع والضابط هو ان لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم .