السيد محمد علي العلوي الگرگاني

493

منهج الصالحين

الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوّجها بقاعدة الإلزام بعد عدّتها . السادس : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره ، وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوّج المرأة الحنفية المطلّقة بإكراه بمقتضى قاعدة الإلزام . السابع : لو حلف السنّي على عدم فعل شيء وإن فعله فامرأته طالق واتّفق انه فعل ذلك الشيء فعندئذ تصبح امرأته طالقاً على مذهبه فيجوز للشيعي أن يتزوّجها بعد عدّتها ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا ، وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً . الثامن : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم رآه وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئاً بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام وإن كان المبيع مشتملًا على الوصف المذكور . التاسع : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئاً ثم انكشف ان البائع الشافعي مغبون فللشيعي الزامه بعدم حقّ الفسخ له . العاشر : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلف أن يكون المسلم فيه موجوداً ، ولا يشترط ذلك عند الشيعة ، وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئاً سلماً ولم يكن المسلم فيه موجوداً جاز له إلزامه ببطلان العقد ، وكذلك لو تشيّع المشتري بعد ذلك . الحادي عشر : لو ترك الميّت بنتاً سنّية وأخاً وافترضنا ان الأخ كان شيعيّاً وتشيّع بعد موته جاز له أخذ ما فضل من سهل الإرث من التركة تعصيباً بقاعدة الإلزام وإن كان التعصيب باطلًا على المذهب الجعفري ، ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك اختاً وعمّاً أبويّاً ، فإن العم إذا كان شيعيّاً أو