السيد محمد علي العلوي الگرگاني

489

منهج الصالحين

مسألة 2880 : التأمين على أقسام : على الحياة ، على المال ، على الحريق ، على الغرق ، على السيّارة ، على الطائرة ، على السفينة وما شاكلها ، وهناك أنواع اخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها . مسألة 2881 : عقد التأمين لابدّ له من أركان : 1 - الايجاب من المؤمَّن له . 2 - القبول من المؤمِّن . 3 - المؤمَّن عليه الحياة ، الأموال ، الحوادث وغيرها . 4 - قسط التأمين بالشهر أو السنة . مسألة 2882 : يعتبر في التأمين تعيين المؤمَّن عليه وما يحدث له من خطر كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين وتعيين المدّة بداية ونهاية . مسألة 2883 : يجوز تنزيل عقد التأمين بشتّى أنواعه منزلة الهبة المعوّضة ، فإنّ المؤمَّن له يهب مبلغاً معيّناً من المال في كل قسط إلى المؤمِّن ويشترط عليه ضمن العقد انه على تقدير حدوث حادثة معيّنة نصّ عليها في العقد أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ويجب على المؤمِّن الوفاء بهذا الشرط ، وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً . مسألة 2884 : إذا تخلّف المؤمِّن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمَّن له وله عندئذ فسخ العقد واسترجاع قسط التأمين . مسألة 2885 : إذا لم يقم المؤمَّن له بتسديد ( قسط التأمين ) كمّاً وكيفاً فلا يجب على المؤمِّن القيام بتدارك الخسارات كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدَّده من أقساط التأمين . مسألة 2886 : لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة ، بل هي تابعة لما اتّفق عليه الطرفان ( المؤمِّن والمؤمَّن له ) . مسألة 2887 : إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها