السيد محمد علي العلوي الگرگاني
490
منهج الصالحين
من أموالهم على نحو الاشتراك واشترط كلّ منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة انه على تقدير حدوث حادثة ( حدّد نوعها ) في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو سيّاراته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خساراته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك . السر قفليّة - الخلوّ من المعاملات الشائعة بين التجّار والكسبة ما يسمّى السرقفليّة ، وهي انّما تكون في محلّات الكسب والتجارة ، والضابط في جواز أخذها وعدمه هو انه في كل مورد كان للمؤجر حقّ الزيادة في بدل الإيجار أو تخلية المحل بعد انتهاء مدّة الإيجار ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها والتصرّف في المحل بدون رضا مالكه ، وأما إذا لم يكن للمالك حقّ زيادة بدل الايجار وتخلية المحل وكان للمستأجر حق تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له عندئذ أخذ السرقفلية شرعاً ويتّضح الحال في المسائل الآتية . مسألة 2888 : قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار كان للمالك الحقّ في ذلك ، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور ولم يكن هناك شرط متّفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية ، إلا أن المستأجر استغلّ صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية وقد زاد بدل ايجار أمثال المحل إلى حدّ كبير بحيث ان المحل تدفع السرقفليّة على تخليته فإنه لا يجوز للمستأجر حينئذ أخذ السرقفليّة ، ويكون تصرّفه في المحلّ بدون رضا المالك غصباً وحراماً . مسألة 2889 : المحلّات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور قد يكون