السيد محمد علي العلوي الگرگاني
488
منهج الصالحين
حوالات البنوك يجوز للمدين حوالة الدائن بواسطة الصك أو السند الكتبي بالبنك فيعطيه البنك ويصير دائناً بتلك الحوالة كما يكون ذلك في التاجر الذي يشتري جنساً من الدول الأجنبية فحوّل ثمنه كله أو بعضه بالبنك الموجود في بلد البائع فيعطي المشتري دينه بالبنك في بلده فيحول البنك ذلك المبلغ إلى الشُعَب الموجودة في بلد البائع ، فهنا حوالتان صحيحتان شرعاً : 1 - حوالة المدين للدائن بالبنك الموجود في بلده . 2 - حوالة البنك في بلد المشتري إلى البنك في بلد الدائن . مسألة 2879 : يجوز للبنك أخذ الأجرة لقبول الحوالة وله حق الامتناع عن قبولها ، هذا إذا لم يكن البنك باشر بنفسه لأداء الدين بدون طلب المدين وإلّا لا يجوز له أخذ الأجرة إذا كان مال المدين موجوداً في البنك لأنه لا يجوز للمدين أخذ شيء لوفاء دينه وأمّا إذا لم يكن المال للمدين في البنك موجوداً يجوز للبنك اخذ الأجرة لقبول الحوالة . لا فرق في الاحكام التي ذكرنا من الحالات الخاصّة بين البنوك الشخصية والدولية وبين المشترك بين الاشخاص والدولة ففي كل مورد صدق عليه تلك الحالة فيصدق عليه الكلمة المذكورة لأن الحكم تابع لوجود موضوعه ويترتب عليه . عقد التأمين واتّفاق بين المؤمِّن ( الشركة أو الدولة ) وبين المؤمَّن له ( شخص أو أشخاص ) على أن يدفع المؤمَّن له للمؤمِّن مبلغاً معيّناً شهريّاً أو سنويّاً نصّ عليه في الوثيقة ( المسمّى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمَّن عليه على تقدير حدوثها .