السيد محمد علي العلوي الگرگاني
482
منهج الصالحين
كعقد القرض أو غيره وكان قيام البنك بهذه القرعة من باب الوفاء بالشرط المذكور فلا تجوز حينئذٍ هذه القرعة ولا يجوز اخذ الجائزة لمن اصابته القرعة . تحصيل الكمبيالات من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيم الكمبيالات لعملائه ، وذلك بأن يخطر البنك المدين ( وهو الذي وقع على الكمبيالة وتعهّد بدفعها في وقت معيّن ) ليتهيّا لدفعها في وقتها ، ثم يجعلها البنك في حساب عميله أو يدفع اليه المبلغ المأخوذ نقداً ، ويأخذ البنك على هذه الخدمة اجرة معيّنة . ومن هذا القبيل تحصيل قيم الصكوك لأصحابها من أماكن أخرى ، فقد لا يكون حامل الصك قادراً أو راغباً في أخذ قيمة صكّة بنفسه من ذاك البنك فيطلب من هذا البنك تحصيله له ، ويأخذ البنك على هذه الخدمة اجرة ايضاً . مسألة 2871 : يجوز قيام البنك بهذه الاعمال المذكورة للمتعاملين معه ويجوز اخذ اجرة عليها ، لكن بشرط ان يتدخّل البنك في تحصيل أصل قيم الكمبيالات والصكوك فقط لا تحصيل فوائدها الربويّة . واخذ الأجرة على هذه الخدمات من الوجهة الفقهية انما يكون من باب الجعالة . مسألة 2872 : قد يكون للمتعهّد في الكمبيالة ( وهو المقترض ) مالًا في البنك ويكون قد قيّد للدائن في الكمبيالة ان يرجع في الوقت الفلاني إلى البنك ويأخذ مقدار دينه ويطلب من البنك دفع مقدار الدين للدائن نقداً أو جعله في حسابه ، وهذا يعني إحالة الدائن على البنك ، وبما انّ للمحولّ مالًا في البنك فلا تحتاج هذه الحوالة إلى قبول من قِبل البنك ، ولا يجوز في هذه الصورة للبنك أخذ اجرة على دفع مقدار الدين للمحوّل .