السيد محمد علي العلوي الگرگاني
483
منهج الصالحين
وقد لا يكون الدائن محوّلًا على البنك ولكنه مع ذلك يطلب من البنك تحصيل قيمة كمبيالة من المقترض ، وقد قلنا فيما سبق انّه يجوز للبنك اخذ اجرة على قيامه بهذا العمل . وهناك صورة ثالثة وهي أنّه قد لا يكون للمتعهّد ( أي المقترض ) مالًا في البنك ورغم ذلك يحوّل الدائن عليه ويقبل البنك ذلك فيدفع البنك للدائن ماله ويأخذ على هذه الخدمة على قبوله للحوالة اجرة معيّنة ، وهذه الأجرة ايضاً جائزة . بيع العملات الأجنبية وشراؤها من الاعمال التي تقوم بها البنوك شراء وبيع العملات الأجنبية ، وذلك لسببين : الأوّل لتوفير العملات الاجنبيّة اللازمة لمعاملاتهم واعمالهم اليومية ، والثاني لتحصيل الأرباح من خلال ذلك . مسألة 2873 : يجوز بيع العملات الاجنبيّة بما يساوي مقدار ثمن الشراء أو بأكثر من ذلك ، بلا فرق في ذلك بين أن تكون المعاملة بنحو النقد أو بنحو النسيئة ، فإنّ البنك كما يتعامل بنحو النقد يتعامل ايضاً بنحو النسيئة . الحساب الجاري من الواضح ان الشخص الذي له رصيد مالي في البنك له ان يسحب ما يريد من حسابه الجاري ، لكن على أن لا يزيد عن مقدار ماله في البنك ، إلّا ان البن قد يجيز للمتعامل معه بسحب أكثر مما له عنده ولو من باب الوثوق به ، ويسمّى ذلك بالسحب على المكشوف ، ويأخذ البنك على هذا العمل فائدة .