السيد محمد علي العلوي الگرگاني
481
منهج الصالحين
الثاني : أنّه ليس من الواجب شرعاً على البنك ( المقرض ) ان يقبل بأخذ ماله في محل آخر ، فله أن يأخذ مالًا مقابل رفع يده عن هذا الحق ، ولذلك يجوز اخذ هذه الإضافة من المال مقابل ذلك . ثم إن ما ذكرناه هنامن اقسام الحوالات البنكية وتطبيقها على العناوين الفقهية تجري بعينها في الاشخاص ايضاً ، كما لو دفع شخص في مكان ما إلى شخص آخر مالًا على أن يأخذه بنفس العملة أو بعملة أخرى في بلد آخر ، أو أن يأخذ من شخص مبلغاً في مكان على أن يدفعه في مدينة أخرى ، ويأخذ من قام بالخدمة لصاحبه اجرة ، ففي جميع هذه الصور يجوز اخذ الأجرة . مسألة 2869 : لا فرق فيما ذكر بين ان يكون للمحوّل مالًا عند الشخص المحوّل عليه أو ان لا يكون له عنده مال ، ففي كلتا الصورتين تصحّ الحوالة . جوائز البنوك قد تقوم البنوك بتقديم جوائز وهدايا لعملائها لترغيبهم في التعامل معهم ووضع أموالهم لديهم ، فيعطون الجوائز على حسب القرعة . مسألة 2870 : فهل تجوز مثل هذه الاعمال ، وهل يجوز اخذ هذه الجوائز أم لا ؟ فيه تفصيل : فإن كانت هذه القرعة غير مشروطة من قِبَل عملاء البنك ( اي بأن لم يضعوا أموالهم في البنك بهذا الشرط ، وإنما كانت القرعة من قَبل البنك لترغيب الناس في وضع أموالهم عندهم ) فتجوز حينئذٍ هذه القرعة ويجوز اخذ الجائزة لمن اصابته . واما إن كانت هذه القرعة مشروطة من قِبل العملاء في ضمن العقد