السيد محمد علي العلوي الگرگاني
469
منهج الصالحين
ريال في قبال مثله في المدّة المعيّنة ، فإراد المقترض تمديد المدّة بعد حلول أجله ، فيجوز للمقرض أن يعامل لأجل التمديد بالمدّة التي اتّفقا عليه ببيع الكبريت الذي قيمته بعشرة ريال بثمن مائة ألف ريال بتلك المدّة المعهودة التي أراد تمديد القرض إليها ، وهذا العمل طريق لتحصيل المشروعية في أخذ الزيادة في القرض ، وورد فيه روايات في وسائل الشيعة في أبواب أحكام العقود ، ونكتفي هنا بذكر حديث نقله الشيخ الطوسي « قدس الله روحه » بسنده الصحيح عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لموسى بن جعفر ويكون لي على الرجل دراهم فيقول أخّرني بها وأنا أربَحُك فأبيعه جُبّةً تقوم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف أو قال بعشرين ألفاً واؤخّره بالمال ؟ قال : لا بأس . أحكام السرقفلية ( أي الخلو ) من جملة المعاملات التي أصبحت مورداً للإبتلاء في زماننا هذا معاملات الخلو ، ولذلك ينبغي بيان أحكامها ، ويتعلّق عادةً هذا النحو من المعاملات بمحلات الكسب والتجارة والسكنة ، وذلك بأن تترقّى الإجارات ولا يستطيع المؤجِّر أن يخرج المستأجر عن عقاره أو أن يرفع مقدار الأجرة ، وعلى ضوء هذه المقدّمة نذكر أحكام الخلو ضمن المسائل التالية : مسألة 2855 : هناك ثلاث حالات للخلو ، الحالة الأولى : يحرم فيها أخذه من دون رضا المالك ، وحالتان يجوز فيهما أخذه ، والعبرة في جواز أخذه وعدم جوازه هو انّه في كلّ مورد يكون فيه تخلية محلّ الإجارة أو رفع مقدار الأجرة من حقّ المؤجِّر فلا يجزو للمستأجر التخلية حينئذ ، ويكون في هذه الحالة كسب المستأجر في هذا المحل - من دون رضا المالك - حراماً ؛ وفي كل مورد لا يحق فيه للمؤجر إخراج المستأجر أو رفع مقدار الأجرة وكان