السيد محمد علي العلوي الگرگاني

470

منهج الصالحين

للمستأجر حقّ تأجير محلّه لغيره من دون رضا المالك كان للمستأجر من المالك حقّ التخلية . وفي المسائل الآتية سنذكر بعض الأمثلة لكلّ حالة من هذه الحالات الثلاث ليتّضح الأمر أكثر . مسألة 2856 : لم يوجد في الزمان السابق موارد للسرقفلية ، إذ كان يمكن للمالك أن يُخرج المستأجَر عند انتهاء مدّة العقد أو يزيد عليه مقدار الأجرة ، ثمّ بعد هذا أصدرت الدولة قانوناً يَمنع المؤجِّرَ من إخراج المستأجر من العقار بعد انتهاء مدّة العقد أو إضافة مقدار على مقدار الأجرة السابق ، وعليه فلو استغلّ المستأجرُ قانونَ الدولة هذا ولم يخل العقار ولم يزد على مقدار الأجرة الذي يطلبه المالك فإنّ أخذ المستأجر حقّ التخلية من المالك في هذه الحالة حرام وتصرّفاته فيه محرّمة أيضاً إلا أن يكون المالك راضياً . مسألة 2857 : قد يحتاج مالك العقار أثناء بنائه للمحل إلى مال فيؤجِّر محلّه الذي يستحق مثلًا عشرة آلاف تومان بألف تومان في الشهر مع إعطاء خمسمائة ألف تومان بشرط عدم زيادة المؤجِّر مقدار الأجرة طالما كان المستأجر في المحل المذكور ، وإن أراد المستأجر أن ينقله إلى غيره أن لا يزيد المالك مقدار الأجرة عليه أيضاً وانما يتصرّف معه كتصرّفه مع المستأجر الأوّل ، ففي هذه الحالة يجوز للمستأجر الأوّل أن ينقل المحلّ إلى مستأجر آخر ويأخذ منه حقّ الخلوّ ، سواء كان الخلو الثاني أقلّ من الخلو الأوّل أو أكثر ، وأيضاً لا يجوز للمالك الاعتراض ، وذلك لأنّ المستأجر عندما دفع له الخمسمائة ألف تومان بتلك الشروط صار ذاحقّ ، ويكون حينئذ أخذ حقّ الخلوّ للمستأجر الأوّل مشروعاً . مسألة 2858 : قد يشترط المستأجر الذي لم يدفع خلو للمالك على المالك أن يكون له - أي للمستأجر - حقّ تمديد مدّة الايجار كل سنة وبنفس