السيد محمد علي العلوي الگرگاني
465
منهج الصالحين
مسألة 2842 : إذا أتلف الحيوان زراعة أو مالًا للغير ، فإذا كان صاحب الحيوان مقصّراً في حفظه فهو ضامن لما أتلف الحيوان . مسألة 2843 : إذا ارتكب الولد أحد الذنوب الكبيرة ، جاز للوليّ أو للمعلّم بإذن الولي تأديبه بمقدار ما يؤدَّب ، ولا تجب عليه الدية . مسألة 2844 : إذا ضرب الولد بحيث وجبت عليه الدية ، فالدية للطفل ، وإذا مات الطفل فللورثة ، وإذا كان الضارب الأب بحيث مات الطفل من ذلك فالدية للورثة وليس له شيء منها .