السيد محمد علي العلوي الگرگاني
461
منهج الصالحين
أحكام الدية مسألة 2830 : إذا قتل البالغ العاقل ، مسلماً عمداً وظلماً فإذا كان المقتول ذكراً سواء كان رجلًا أم صبياً ، جاز لولي المقتول العفو عن القاتل ، وجاز له الاقتصاص منه بقتله ، أما إذا كان المقتول كافراً ، وكان القاتل مسلماً ، فلا يقتل المسلم بالكافر وإذا كانت المقتولة أنثى ، امرأة كانت أو صبية ، فإذا كان القاتل مسلماً ، جاز قتله ، ولكن يعطي وليها ، نصف دية الرجل لولي المقتول ، وإذا كان القاتل مجنوناً أو صغيراً ، وجب اعطاء الدية مطلقاً ، والدية على العاقلة - وسيأتي معناها - وايضاً يجوز للولي ، اخذ الدية من القاتل بالمقدار الذي يرضى به الطرفين ، وفي صورة رضاهما بالدية التي عينها الشرع ، وذلك لأن التقديرات مختلفة ، فاختيار تعيين ذلك بيد القاتل ، وجاز له دفع الأسهل والأقل ، فعلى هذا فقيمة الفضة ، هي أقل قيمة من سائر الاقسام ، وإذا كان القتل خطأً محضاً ، كما إذا استهدف حيواناً ، فأصاب انساناً ، فلا يجوز لولي المقتول قتل القاتل ، ولكن جاز له اخذ الدية من العاقلة ( وهم أقرباء القاتل من أبيه ) في حال عدم اعطاء الأقرباء الدية ، تؤخذ من القاتل ، وإذا كان القتل شبيهاً بالعمد ، كما إذا ضرب شخصاً بآلة وما أشبه ، ولا تقتل عادة ، ولم يكن من قصده القتل ، فاتفق موت المضروب ففي هذه الحالة ، وجب على القاتل اعطاء الدية ، ولا يجوز لولي القاتل قتله . مسألة 2831 : الدية التي يجب ان يعطيها القاتل ، إذا كان المقتول مسلماً حراً ، واحدة من ستة أشياء : 1 - في القتل العمدي ( 100 ) مائة من الإبل داخلة في السنة السادسة وفي القتل الخطأي أو الشبيه بالعمد ، كون الإبل أقل سناً . 2 - ( 200 ) مائتي بقرة . 3 - ( 1000 ) الف من الغنم .