السيد محمد علي العلوي الگرگاني

462

منهج الصالحين

4 - 200 ( مائتين حلّة ) وكل قطعتين من القماش ، والأولى أن تكون يمنيّة . 5 - 1000 ( ألف مثقال شرعي من الذهب ، كل مثقال 18 حمصة . 6 - ( 10000 ) عشرة آلاف درهم من الفضة ، كل درهم 6 . 12 حمصة من الفضة المسكوكة . وإذا كانت المقتولة أنثى مسلمة حرّة ، فديتها نصف دية الرجل ، من هذه الأمور الستة ، وإذا كان المقتول كافراً ذمياً ، فإذا كان ذكراً ، فديته ( 800 ) ثمانمائة درهم ، وإذا كانت أنثى ( 400 ) أربعمائة درهم ، وإذا كان كافراً غير ذميّ ، فلا دية له ، ودية العبد قيمته ودية الأمة ، وقيمتها ، هذا إذا لم تكن قيمته أو قيمتها أكثر من دية الحر أو الحرة ، ولا يقتل الحر بالعبد . مسألة 2832 : هناك عدة أشياء ديتها كدية القتل ، الذي مرّ تحديده معنا في المسألة السابقة وهي : 1 - قلع العيننن ، أو الجفون الأربعة ، وإذا قلع له عين واحدة ، فنصف الدية . 2 - قلع الاذنين ، أو أن يعمل عملًا يصمه فيه ، وإذا قلع له إذن واحدة ، أو اصمّها له ، فنصف الدية ، وإذا خفّ سمعه ، فالأحوط المصالحة الّا انه يكفي ثلث الدية . 3 - قطع الأنف ، أو اعدام حاسة الشم . 4 - قطع اللسان من أصله ، وإذا قطع مقداراً منه ، أعطي الدية بنسبة الحروف ، فإذا لم يقدر بعدها على اخراج حرفين مثلًا ، قسمت الدية على الحروف الأبجدية كلها ، وأعطي قسمان منها ، والأولى ان تلاحظ المساحة في اللسان ، فإذا قطع ثلثه ، أعطي ثلث الدية مثلًا ، هذه من ناحية . 5 - قلع الأسنان كلها ، اما في حالة قلع بعضها ، ففي حالة كون صاحب الأسنان رجلًا ، فلكل سن من الأسنان الامامية التي هي اثنى عشر سناً ، خمسمائة درهم ، ولكل سن من الأسنان الأخرى أو الأضراس ، التي هي ستة عشر ، مائتي وخمسين درهماً ، وإذا كان صاحب الأسنان أنثى فالدية إذا لم تصل إلى ثلث دية الرجل فهي متساوية معه ، وإذا وصلت إلى الثلث ، فديتها نصف دية الرجل . 6 - قلع اليدين من المفصل ، وإذا قلع له يد واحدة من