السيد محمد علي العلوي الگرگاني
448
منهج الصالحين
مسألة 2756 : إذا كان للميت وارث واحد فقط ، أخ أو أخت لأم ، فالمال جميعه له أو لها ، وإذا كان له عدة اخوة لام ، أو عدة أخوات لام ، أو عدة اخوة وأخوات لام ، قسم المال بينهم بالسوية . مسألة 2757 : إذا كان للميت أخ وأخت لأب وأم ، وأخ وأخت لأب ، وأخ أو أخت لأم ، الأخ والأخت للأب لا يرثان ، ويقسم المال ستة حصص ، حصة للأخ أو الأخت للام ، والبقية للاخوة والأخوات للأب والام للذكر مثل حظ النثيين . مسألة 2758 : إذا كان للميت أخ وأخت لأب وأم ، وأخ وأخت لأب وأخ وأخت لأم ، الأخ والأخت للأب لا يرثان ، ويقسم المال ثلاث حصص ، قسم للأخ والأخت للام ، بالتساوي والبقية للأخ والأخت للأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 2759 : إذا كان للميت أخ وأخت لأب ، وأخ لام ، أو أخت لأم ، قسم المال ستة حصص ، قسم للأخ أو الأخت للام ، والبقية للأخ والأخت للأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 2760 : إذا كان للميت أخ وأخت لأب ، وعدة اخوة وأخوات لام ، قسم المال اثلاثاً ، حصة للاخوة والأخوات للام بالتساوي ، والبقية للأخ والأخت للأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 2761 : إذا كان للميت أخ وأخت وزوجة ، فالزوجة ترث على التفصيل الذي سيأتي ، والأخ والأخت يرثان على التفصيل المتقدم ، وكذا إذا ماتت الزوجة ، ولم يكن لها الّا زوج وأخت وأخ ، يرث الزوج نصف التركة ، والأخ والأخت يرثان على التفصيل المتقدم ، اما إذا كان الاخوة والأخوات لأب وأم ، أو لأب فينقص من حصصهم ، فمثلًا إذا كان وارث