السيد محمد علي العلوي الگرگاني

449

منهج الصالحين

الزوجة ، الزوج والأخ والأخت لام ، وأخ وأخت لأب وأم معاً ، فنصف التركة للزوج ، وحصة من ثلاث حصص من أصل المال للأخ والأخت لام ، وما بقي فهو للأخ والأخت للأب والام ، فإذا كان المال ستة دراهم ، فثلاثة للزوج ، واثنين للأخ والأخت لام ، ودرهم واحد للأخ والأخت لأب وأم . مسألة 2762 : إذا لم يكن للميت اخوة أو أخوات ، فحصتهم لأولادهم وحصة ولد الأخ وولد الأخت تعطى بالتساوي ، نعم إذا كانوا متعددين ، اي لأخيه عدة أولاد ذكوراً واناثاً ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا لأولاد أخته للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 2763 : إذا كان للميت جد أو جدة فقط ، سواء كانت جدته أو جدة لامه ، أو كانت جدته أو جدة لأبيه ، فجميع التركة له أو لها ، ومع وجود الجد ، لا يرث أب الجد . مسألة 2764 : إذا كان للميت جد وجدة لأب ، يقسم المال ثلاثة أقسام ، قسمان للجد وقسم للجدة ، وإذا كانا جد وجدة لام ، يقسم المال بينهما بالسوية . مسألة 2765 : إذا كان للميت جدُّ وجدة لأب ، وجد أو جدة لام ، قسم المال ثلاث حصص ، قسمان للجد أو الجدة للأب ، وقسم للجد أو الجدة للام . مسألة 2766 : إذا كان للميت جد وجدة لأب ، وجد وجدة لام ، قسم المال اثلاثاً ، فحصة للجد والجدة للام بالتساوي وحصتان للجدّ والجدة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 2767 : إذا كان للميت زوجة وجد وجدة لأب ، وجد وجدة لام ، فالزوجة ترث على التفصيل الذي سيأتي ، وقسم من ثلاثة أقسام من أصل المال ، للجد والجدة للام بالتساوي ، والبقية للجد والجدة للأب ، للجد