السيد محمد علي العلوي الگرگاني

447

منهج الصالحين

مسألة 2751 : إذا كان وارث الميت أب مع بنت ، أو أم مع بنت يقسم المال أربعة أقسام ، قسم للأب أو الام ، والباقي للبنت . مسألة 2752 : إذا كان وارث الميت أباً وعدة بنات ، أو امّاً وعدة بنات ، يقسم المال خمسة حصص حصة للأب أو الام ، وأربعة حصص للبنات بالتساوي . مسألة 2753 : إذا لم يكن للميت أولاد ، فالحفيد يرث حصة أبيه أو أمه ، سواء كان الحفيد ذكراً أو أنثى ، وسواء كان الحفيد من ابنه أو ابنته ، فمثلًا إذا كان للميت حفيد من ابنته ، وحفيدة من ابنه يقسم المال ثلاث حصص ، حصة لحفيده من ابنته ، وحصتان لحفيدته من ابنه . ارث الطبقة الثانية الطبقة الثانية ، وهي الجد والجدة ، والاخوة والأخوات ، وإذا لم يكن له اخوة وأخوات قام أولادهم مكانهم . مسألة 2754 : إذا لم يكن للميت الّا أخ أو أخت فقط ، فجميع المال له أو لها ، وإذا كان له عدة اخوة لأب وأم ، أو عدة أخوات لأب وأم ، يقسم المال بينهما بالتساوي ، وإذا كان له اخوة وأخوات لأب وأم فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فمثلًا إذا كان له اخوان ، وأخت لأب وأم ، قسم المال خمسة حصص ، حصة للأخت ، وللأخوين لكل منهما حصتان . مسألة 2755 : إذا كان للميت أخ وأخت ، لأب وأم ، الأخ والأخت اللذان هما لأب فقط ، لا يرثا ، وإذا لم يكن له أخ وأخت لأب وأم معاً ، فإذا كان له أخ أو أخت لأب ، فالمال له ، وإذا كان له عدة اخوة أو عدة أخوات لأب ، قسم المال بينهم بالتساوي ، وإذا كان اخوة وأخوات لأب ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .