السيد محمد علي العلوي الگرگاني

443

منهج الصالحين

مسألة 2730 : إذا لم يستطع الوصي القيام بتنفيذ الوصية بمفرده ، جعل الحاكم الشرعي رجلًا آخر معه لمساعدته . مسألة 2731 : إذا تلف بعض مال الموصي ، في يد الوصي ، فإذا لم يكن مقصراً في حفظها ، أو لم يتعد زائداً ، لم يضمن ، والّا ضمن ، فمثلًا إذا أوصى الميت أن ينفق مال على الفقراء في البلد الفلاني وتلف لم يضمن ، وإذا اخذه إلى بلد آخر ضمن . مسألة 2732 : إذا أوصى الميت لفلان على أن ينفذ له وصيته ، وقال إذا مات ففلان وصيّي بعده فيجب على الثاني بعد موت الأول تنفيذ وصيّة الميّت . مسألة 2733 : الحج الواجب ، والخمس والزكاة والمظالم والديون ، كلها تخرج من أصل التركة ، حتى وان كان الموصي لم يوص بها . مسألة 2734 : إذا زاد ماله ، عن الحج والخمس والزكاة والمظالم ، فإذا كان قد أوصى بثلث ماله لجهة معينة ، وجب العمل على طبق الوصية ، وإذا لم يكن قد أوصى ، فكل ما بقي هو للورثة . مسألة 2735 : إذا عيّن الميت مصرفاً معيناً ، فإذا كان أكثر من الثلث ، صحّت إذا رضي الورثة بذلك قولًا أو فعلًا ، ولا يكفي مجرد الرضا القلبي ، وإذا رضوا بعد موته بمدة ايضاً صحّت الوصية فيما زاد عن الثلث . مسألة 2736 : إذا عيّن الميت مصرفاً معيناً ، من ماله بعد موته وكان هذا المصرف المعين يحتاج إلى أكثر من ثلث ماله ، ورضي الورثة بذلك قبل موته ، لم يجز لهم رد ذلك بعد موته . مسألة 2737 : إذا أوصى أن تؤخذ الحقوق الشرعية من الخمس أو الزكاة أو دينه ، من ثلث ماله ، وأن يستأجر للصلاة والصيام ، وأن يؤتى له ببعض المستحبات كاطعام الفقراء ، وجب اولًا أداء دينه من الثلث ، وإذا بقي