السيد محمد علي العلوي الگرگاني

444

منهج الصالحين

شيء ، اخرج للصلاة والصيام وإذا بقي شيء ايضاً ، صرف للأعمال المستحبة التي أوصى بها ، وإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يرض الورثة أن يصرف أكثر من ثلث التركة ، بطلت الوصية بالنسبة إلى الصلاة والصيام والمستحبات . مسألة 2738 : إذا أوصى بأداء دينه ، وان يستأجر له للصلاة والصيام ، وأن يؤتى له بالاعمال المستحبة ، فإذا لم يوص بكون هذه الأشياء من الثلث ، وجب أداء الدين من أصل المال ، وإذا زاد ، صرف الباقي للصلاة والصيام ، والاعمال المستحبة التي أوصى بها ، وإذا لم يكف الثلث ، فإذا رضي الورثة ، عمل على طبق الوصية ، وإذا لم يجيزوا اتخذ اجيراً للصلاة والصوم من الثلث ، وإذا بقي من المال شيء انفق للأعمال المستحبة . مسألة 2739 : إذا ادعى أحد بأن الميت قد أوصى له بمبلغ من المال ، فإذا اتى ببينة ، وهي شهادة عدلين ، أو اقسم يميناً ، وصدّقه عادل ، أو شهد رجل وامرأتان عادلتان ، أو شهد على ذلك اربع نساء عادلات ، وجب على الورثة اعطاء المبلغ المذكور وإذا شهدت امرأة عادلة أعطي ربع ما ادعى ، وإذا شهدت امرأتان عادلتان أعطي النصف ، وإذا شهدت ثلاث ، أعطي ثلاثة أرباع ما ادعى ، وكذا إذا شهد رجلان كافران ذميان عادلان في دينهما ، إذا كان الميت مضطراً إلى شهادتهما ، ولم يكن هناك رجل عادل أو امرأة عادلة ليشهد ، اخذ بقولهما وصدقا . مسألة 2740 : إذا ادعى أحد كونه وصياً للميت ، وعليه ان يصرف مالًا معيناً بأحد الأمور الخيرية مثلًا ، أو ادعى كونه قيماً على الأطفال ، صدق قوله إذا شهد رجلان عادلان على ذلك . مسألة 2741 : إذا أوصى أن يعطي شيء لاحد ، وقبل أن يرد الموصي له أو يقبل ، مات ، فإذا لم يرد ورثة الموصي له ، جاز لهم قبول الموصي به ، هذا في عدم رجوع الموصي عن وصيته ، والّا فلا حق لهم في شيء .