السيد محمد علي العلوي الگرگاني

436

منهج الصالحين

لهم ، جاز ذلك ويحفظ الملك لهم . مسألة 2695 : إذا وقف مسجداً ، وإذن في الصلاة فيه ، وصلّى به ولو شخصاً واحداً صحّ الوقف . مسألة 2696 : يعتبر في الواقف كونه بالغاً ، عاقلًا ، جائز التصرف ، وغير محجور عليه بفلس أو سفه . مسألة 2697 : إذا وقف مالًا ، لمن لم يولد بعد ، لم يصح ذلك الوقف ، أما إذا وقف مالًا للاحياء ، ولمن سيولد بعد ، كما إذا وقف مالًا على أولاده وبعدهم على أحفاده وهكذا صحّ الوقف . مسألة 2698 : إذا وقف الشيء لنفسه ، لم يصح ذلك الوقف ، أما إذا وقف دكاناً مثلًا ، على أن تعود منافعها بعد موته على قبره ، ففي الصحة اشكال ، نم يصح للواقف أن ينتفع من الوقف العام ، مثل المسجد والمدارس ، والجسور ، وكتب الأدعية وغيرها بل يجوز الانتفاع بها ، وان كانت معنونة بعنوان خاص وكان هو منهم ، كما إذا وقفها على الفقراء وكان هو فقيراً . مسألة 2699 : إذا كان هناك متولياً خاصاً للوقف ، وجب العمل على طبق قراره ، وإذا لم يكن هناك متولياً للوقف ، فإذا كان الوقف خاصاً ، كما إذا كان الوقف على أولاده ، وكانوا بالغين ، فتفويض الامر إليهم ، وإذا لم يكونوا بالغين ، فتفويض الامر إلى وليهم ، ولا يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي . مسألة 2700 : إذا وقف ملكاً على الفقراء أو السادة ، أو وقف ملكاً بحيث ترجع منافعه إلى الاعمال الخيرية ، فإذا لم يكن للملك متولي معين