السيد محمد علي العلوي الگرگاني
437
منهج الصالحين
فيفوض الامر إلى الحاكم الشرعي حنيئذٍ . مسألة 2701 : إذا وقف ملكاً على جماعة معيّنة ، كما إذا وقفه على أولاده ، وبعدهم على أحفاده ، فإذا اجرّه المتولي ومات ، لم تبطل الإجارة ، هذا إذا كان قد راعى مصلحة الوقف والطبقة الثانية ، وإذا لم يكن لها متولي ، وقد اجرّ الملك الطبقة الأولى ، وماتت الطبقة الأولى والملك لم يزل على اجارته ، بطلت الإجارة ، الّا إذا كانت الطبقة الثانية هي التي قد اجرت ، وإذا كان المستأجر قد اعطى تمام الأجرة لتمام المدة ، فمال الإجارة من يوم موت الطبقة الأولى إلى آخر مدة الإجارة ، للطبقة الثانية ، فيؤخذ الباقي من الطبقة الأولى إذا كانوا قد اخذوها . مسألة 2702 : إذا خرب الوقف ، فإذا كان مسجداً ، فلا يخرج عن المسجدية ، بل إذا كان غير مسجد لم يبطل الوقف بتعذر الانتفاع منه . مسألة 2703 : الملك الذي بعضه وقف ، وبعضه غير وقف ، فإذا لم يكن مقسماً ، يجوز للحاكم الشرعي أو متولي الوقف تقسيمه بما يراه من مصلحة . مسألة 2704 : إذا خان متولي الوقف ، ولم يصرف أموال الوقف في مصارفها المحددة جاز للحاكم الشرعي عزله ، ويضع مكانه متولياً اميناً . مسألة 2705 : الفرش والسجّاد الذي يوقف للحسينيات ، لا يجوز نقله إلى المساجد للصلاة ، حتى وان كان المسجد قريباً من الحسينية ، الّا إذا كان الوقف يشمل ذلك . مسألة 2706 : إذا وقف ملكاً لتعمير وبناء المسجد ، فإذا كان ذلك المسجد ، غير محتاج إلى البناء ، ولا يمكن أن يحتاج بعد ذلك للبناء ، لم