السيد محمد علي العلوي الگرگاني
431
منهج الصالحين
أو السفر لا يجب قضاؤه ايضاً . مسألة 2668 : إذا حنث الانسان نذره عمداً ، وجبت عليه الكفارة كما مرّ . مسألة 2669 : إذا نذر ترك عمل معين ، إلى وقت محدد ، جاز له الاتيان بذاك العمل بعد انقضاء مدة النذر ، وإذا اتى بالعمل في وقت النذر ، نسياناً أو اضطراراً ، لم يجب عليه شيء ، ووجب بعد ذلك ترك العمل حتى تنتهي مدة النذر ، وإذا اتى به قبل انتهاء بعد مدة النذر ثانية ، وجبت عليه الكفارة كما مرّ . مسألة 2670 : إذا نذر ترك عملًا معيناً ، ولم يعين وقتاً معيناً ، بل أطلقه ، فإذا اتى به نسياناً أو اضطراراً ، أو جهلًا ، لم تجب عليه الكفّارة ، أمّا إذا أتى بعد ذلك عمداً وجبت عليه الكفّارة كما مرّ . مسألة 2671 : إذا نذر الصوم في كل يوم جمعة ، فإذا كان يوم الجمعة هو يوم عيد ، أو كانت المرأة في يوم الجمعة في الحيض أو النفاس أو عذر آخر ، لم يجز الصوم في ذلك اليوم ، وقد مرّ حكم القضاء . مسألة 2672 : إذا نذر بصدقة معينة ، فمات قبل التصدق ، وجب التصدق بذلك المقدار من ماله . مسألة 2673 : إذا نذر التصدق لفقير معين ، لم يجز له اعطاء تلك الصدقة لفقير آخر ، وإذا مات الفقير الذي كان قد نذر له ، فالأحوط وجوباً اعطاء ذلك لورثته . مسألة 2674 : إذا نذر زيارة مراقد أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، كما إذا نذر زيارة الإمام الحسين ( ع ) ، لم يجز له الوفاء بنذره بزيارة امام آخر ، وإذا لم يستطع زيارة الإمام الذي نذر زيارته ، لم يجب عليه شيء . مسألة 2675 : من نذر زيارة أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، ولم ينذر غسل الزيارة