السيد محمد علي العلوي الگرگاني

432

منهج الصالحين

وصلاة الزيارة ، لم تجبا عليه . مسألة 2676 : إذا نذر شيئاً لاحد مراقد الأئمة ( عليهم السلام ) أو الأولياء ( عليهم السلام ) وجب صرف ذلك المال ، في تعمير ذاك المقام واضاءته وأمثال ذلك ، أو صرف ذلك على الخدَمَة الذين يقومون بخدمة ذلك المقام . مسألة 2677 : إذا نذر شيئاً للنبي ( ص ) أو لاحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، أو أحد أولياء الله ( عليهم السلام ) فإذا قصد مصرفاً معيناً ، وجب صرف المال فيما قصد ، وإذا لم يعين ، وجب صرفه في الأمور الخيرية ، يهدى ثواب ذلك إلى النبي ( ص ) أو الامام أو الولي الذي نذر له . مسألة 2678 : الغنم الذي ينذر صدقة ، أو لاحد الأئمة ( عليهم السلام ) فنماؤه إذا كان قبل انعقاد النذر ، فهو لصاحبه وأما إذا كان بعد انعقاد النذر فهو لمن نذره على الأحوط وجوباً ، سواء كان النماء حليباً ، أو ولداً وما أشبه . مسألة 2679 : إذا نذر انه إذا شفى المريض ، أو رجع المسافر ، سيأتي بعمل معين ، فإذا علم بأن المريض كان قد شفي ، والمسافر كان قد رجع قبل النذر ، لم يجب عليه شيء . مسألة 2680 : إذا نذر الأب أو الام ، تزويج ابنتهم من سيّد ، فإذا وصلت الفتاة إلى سن الزواج ، فهي مخيّرة بين قبول ذلك وعدمه ، ولكن الأحوط لهما ان لا يرغبوها بالزواج من غير سيّد . مسألة 2681 : إذا عاهد الله تعالى ان يعمل عملًا خيراً ، إذا قضى الله حاجته مثلًا ، وجب عليه العمل على طبق العهد بعد قضاء حاجته ، وكذا إذا عاهد الله تعالى أن يعمل عملًا خيّراً ، حتى دون قضاء حاجته وجب عليه العمل على طبق العهد . مسألة 2682 : كما أنه يجب في النذر صيغة معينة ، كذلك في العهد ، وكذا يشترط كون العهد عبادة أو راجحاً أو تركه راجحاً كما مرّ في النذر .