السيد محمد علي العلوي الگرگاني
417
منهج الصالحين
أحكام الصيد والذباحة مسألة 2598 : إذا ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية التي ستأتي معنا ، حيوان وحشي كان أم أهلي ، فهو حلال الاكل بعد زهاق روحه ، وكذا يكون طاهراً ، أما الحيوان الجلال أو الموطوء ، فهو حرام الاكل ، نعم الجلال بعد استبرائه يحل اكله ويطهرايضاً . مسألة 2599 : إذا اصطيد الحيوان المحلل الوحشي ، وذلك كالغزال ، والعنز الوحشي ، والجاموس ، وكذا الأهلي الذي صار وحشياً ، البقر والإبل الأهلي الذي فرّ وتوحش ، فهو حلال إذا اصطيد على الطريقة الشرعية ، وكذا فهو طاهر الجلد وغيره ، أما الحيوان المحلل الأهلي كالغنم والدجاج ، وكذا الوحشي الذي صار اهلياً بالتربية ، فلا يحل اكله بالصيد . مسألة 2600 : الحيوان المحلل الاكل الوحشي ، الذي يتمكن من الفرار أو الطيران ، إذا اصطيد حلّ اكله ، أما ولد الغزالة والجاموس وغيره الذي لا يستطيع الفرار ، أو فرخ الطائر في عشه مثلًا ، فما دام لا يستطيع الطيران ، فلا يحل بالصيد ، وإذا اصطاد الغزالة مع ولدها ، بسهم واحد فماتا ، حلّت الام ، وحرم ولدها . مسألة 2601 : الحيوان المحلل الاكل ، الذي ليس له نفس سائلة ، كالسمك ، فإذا مات بنفسه فهو طاهر ، ولكنه حرام الاكل . مسألة 2602 : الحيوان المحرّم الاكل الذي ليس له نفس ، لا يحلّ بذبحه وذلك كالحية ، ولكن ميتها طاهر . مسألة 2603 : لا يطهر الكلب والخنزير بالذباحة ، حتى وان كان بالذبح الشرعي وكذا يحرم اكل لحمهما ، اما الحيوان المحرّم الاكل ، فإذا ذبح على الطريقة الشرعية ، طهر جلده ولحمه ، ولكن يبقى محرّم الاكل ، وذلك