السيد محمد علي العلوي الگرگاني

418

منهج الصالحين

كالأسد والذئب والهر ولكن إذا صيد بالكلب ، يشكل طهارة بدنه . مسألة 2604 : الفيل وما أشبه كالدب والحيوانات مثل الحية والتمساح التي تعيش داخل الأرض ، فإذا كان لها نفس سائلة وماتت بنفسها ، فميتها نجسة ، واما إذا ذبحت على الطريقة الشرعية أو صيدت فهي أيضاً نجسة ، ولا يجوز الاستعمال من جلودها في مواقع الانتفاع . مسألة 2605 : يحرم اكل الحيوان الميت ، الذي اخرج من الحيوان الحي سواء خرج سقطاً بنفسه ، أو اخرج بعلاج . كيفيّة الذباحة مسألة 2606 : يجب قطع الأوداج الأربعة الكبيرة للحيوان ، ويجب ان يكون القطع من تحت العقدة ، بحيث تكون العقدة مع الرقبة ، ولابد من قطعها كاملة ، ويشكل كفاية جرحها أو شقها . مسألة 2607 : لا يجوز قطع بعض الأعضاء ، ثم الصبر قليلًا وقطع بعضها الآخر ، بعد موته بل لابد من الموالاة بقطع الأعضاء عرفاً ، بحيث لا يموت الحيوان قبل قطعها كاملة . شرائط ذبح الحيوان مسألة 2608 : يشترط في الذبح خمسة شرائط : 1 - يجب أن يكون الذابح مسلماً ، سواء كان امرأة أو رجل أو صبي مميز ، أما الكافر والناصب العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) فتحرم ذبيحتهم . 2 - أن يكون الذبح بالحديد ، اما إذا لم يوجد الحديد وخيف موت الذبيحة ببقائها ، جاز ذبحها بأي آلة حادة . 3 - أن يكون الذبح إلى القبلة ، وذلك بأن يجعل يدي ورجلي ووجه وبطن الذبيحة إلى القبلة ، وإذا ذبح الحيوان على غير القبلة عمداً حرمت للذبيحة ،