السيد محمد علي العلوي الگرگاني
416
منهج الصالحين
علم ، بأن تبدل حذاءه كان عن عمد ، فيكون حنيئذٍ مال مجهول المالك ، فيجب الفحص عن صاحبه ، وإذا يئس عن معرفة صاحبه ، فالأحوط وجوباً التصدق به عن نية صاحبه ، بإذن الحاكم الشرعي ، والأحوط استحباباً ، أن يتصدق به بعنوان الوفاء عن ذمة صاحبه ، لأنه اخذ الحذاء ، ثم يتصدق بالحذاء الموجود بنية صاحبه بإذن الحاكم الشرعي . مسألة 2597 : إذا وجد مالًا أقل من قيمة 6 / 12 حمصة فضة ، وتركها ولم يهتم بها ، فوضعها في مسجد أو مكان آخر ، واخذها شخص فهي حلال له .