السيد محمد علي العلوي الگرگاني
415
منهج الصالحين
برجله ولم يأخذها فهذا يصدق عليه انّه تصرّف فيها . مسألة 2591 : لا يجب حين التعريف ، أن يعرف ويبين جنس الملتقط ، بل يكفي الاعلام والتعريف بأنه وجد شيئاً ، أما إذا كان في عدم تعريف جنس الملتقط ، عدم فائدة من التعريف ، فلابد حنيئذٍ من تعريف الجنس . مسألة 2592 : إذا وجد شيئاً ، وادعى شخص بأنه ملكه ، وجب عليه اعطاؤه إياه ، إذا تبين علامته وخصوصياته ، بحيث يحصل العلم أو الاطمئنان بأنه ملكه ، ولا يجب تبيين علامته التي لا يلتفت إليها المالك غالباً ، فيكفي الاجمال في ذلك . مسألة 2593 : إذا كان قيمة الملتقط 6 / 12 حمصة فضة ، ولم يعلم ويعرف عنها ، بل وضعها في المسجد أو المحل العمومي ، وتلفت ، أو سرقت ، فإن الملتقط ضامن . مسألة 2594 : إذا كانت اللقطة مما تلف ببقائها ، فإذا أمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، وصل اليه وعيّن قيمته ، وإذا لم يمكن ذلك ، عيّن قيمتها ، وباعها ، وحفظ المال لصاحبها أمانة ، وإذا لم يجد صاحبها تصدق بها عنه . مسألة 2595 : إذا اصطحب معه اللقطة ، في حال الوضوء والصلاة ، بعنوان الأمانة ، صحت صلاته ولا اشكال في ذلك . مسألة 2596 : إذا تبدّل حذاء شخص بحذاء شخص آخر ، أو اخذ حذاءه ووجد مكانه حذاءاً آخر ، فإذا علم أن هذا الحذاء هو لمن اخذ له حذاءه ، وعلم أن ذلك كان عمداً ، جاز له المقاصّة ، وذلك بأن يأخذ له حذاءه ، بدل الحذاء الذي اخذه له ، وإذا كان قيمة الحذاء الموجود ، أكثر قيمة من حذائه ، فإنّه يعطي قيمة الباقي صدقة عن صاحبه ، أما إذا لم يكن عنده