السيد محمد علي العلوي الگرگاني

414

منهج الصالحين

يدفعها إلى الحاكم الشرعي ، خصوصاً إذا كانت لقطة الحرم . مسألة 2584 : إذا عرّف اللقطة سنة كاملة ، ولم يجد صاحبها ، فحفظ له المال عنده أمانة ، ثم تلف في يده ، فإذا لم يكن مقصّراً في حفظها ، ولم يتعدّ حدود الأمانة ، فهو غير ضامن ، أما إذا كان قد دفعها صدقة عن نية صاحبها ، أو كان قد تملكها لنفسه ، فهو ضامن في الحالتين ، إذا لم يقبل صاحبها بالصدقة . مسألة 2585 : من وجد مالًا ، ولم يعرفه عمداً ، كما مرّ معناه ، وجب عليه الاعلان بعد ذلك ، هذا مع غضّ النظر عن المعصية التي ارتكبها بتأخير التعريف . مسألة 2586 : إذا وجد الطفل لقطة ، وجب على وليه التعريف عنها ، وإذا لم يجد صاحبها بعد التعريف سنة ، جاز لولي الطفل تملكها للصغير ، أو أن يحفظها أمانة ، أو يتصرف بها عن صاحبها . مسألة 2587 : إذا تلف المال أثناء سنة التعريف ، فإذا لم يكن مقصراً في حفظها لم يضمن ، والّا فهو ضامن . مسألة 2588 : إذا يئس من معرفة صاحبها في أثناء سنة التعريف جاز له أن يدفعها صدقة بنية صاحبها . مسألة 2589 : إذا وجد مالًا له علامة ، وكانت قيمته تساوي 6 / 12 حمصة فضة ، وعلم أنه لن يصل إلى صاحبها لأنه التقطها في مكان مجهول مثلًا ، جاز له أن يتصدق بها بنية صاحبها ، من اليوم الأول ، أو أن يتملكها مع الضمان ، وإذا وجد صاحبها ولم يرض بالضمان ، وجب عليه اعطاء عوضها ، وثواب الصدقة يرجع له ، أو أن يوصلها إلى الحاكم الشرعي . مسألة 2590 : إذا وجد عيناً ، وأعتقد انها له ، فأخذها ، ثم تبين له ، أنها لم تكن ماله ، وجب عليه التعريف سنة كاملة ، وكذا إذا ضربَ اللقطة