السيد محمد علي العلوي الگرگاني
409
منهج الصالحين
أحكام الغصب الغصب هو التسلط على مال الغير ، أو على حقّه ظلماً وعدواناً ، وهذا من الذنوب الكبيرة ، التي يستحق عليها يوم القيامة أشد العذاب ، وروي عن النبي ( ص ) قوله : « من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع أرضين » . وفي حديث نبوي آخر : « من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقاً الّا أن يتوب ويرجع » . مسألة 2560 : من منع الناس من الاستفادة من الأماكن العامة ، كالمساجد والمدارس والجسور ، والدراج وغيرها ، فهو غاصب لحقهم ، وكذا من اتخذ مكاناً في المسجد لصلاة ، فمنعه شخص من الصلاة فيه وصلى هو فيه فهو غاصب لحقه . مسألة 2561 : من وضع رهينة عند انسان ، وجب عليه حفظها وابقاءها عنده ، حتى يّؤدي الراهن المال للمرتهن ، فإذا لم يؤد الراهن المال جاز عندئذٍ الاستيفاء من الرهينة ، ولا يجوز له قبل حلول الأجل بيع الرهينة وما أشبه فإذا فعل فقد غصب حق الراهن . مسألة 2562 : إذا غصب الرهينة غاصب ، جاز لصاحب المال ( الراهن ) وللمرتهن مطالبة الغاصب بذلك ، وإذا أخذ الرهينة من الغاصب ، بقيت الرهينة على حالها ، وإذا كانت الرهينة تالفة ، واخذا عوضها فالعوض يبقى مكان الرهينة . مسألة 2563 : إذا غصب غاصب العين ، وجب عليه ردّها إلى صاحبها وإذا تلف وجب عليه رد عوضها . مسألة 2564 : إذا حصل للعين المغصوبة نماء أو منفعة ، كان ذلك