السيد محمد علي العلوي الگرگاني

410

منهج الصالحين

لصاحب المال ، كما إذا حصل للغنم نماء سواء كان متصلًا أم منفصلًا ، وكذا لو غصب داراً ، وجب عليه اعطاء اجرتها حتى وان لم يكن قد انتفع بسكناها . مسألة 2565 : إذا غصب شيئاً من طفل أو مجنون ، وجب رده إلى وليه ، وإذا تلف ، وجب رد عوضه . مسألة 2566 : إذا غصب اثنان عيناً ما ، فإذا أمكن لكل منهما على حدة غصب هذه العين ، كان كل منهما ضامن على حدة ، في صورة كون العين تحت تصرف الاثنين معاً . مسألة 2567 : إذا غصب شيئاً ، وخلطه بشيء آخر ، كما إذا غصب حنطة ، وخلطها بشعير ، فإذا أمكن فصل كل منهما عن الآخر ، حتى وان كان ذلك عسيراً ، وجب فصله ورده إلى صاحبه . مسألة 2568 : إذا غصب آنية الذهب أو الفضة ، وخرّبها ، كما إذا أذابها ، وجب عليه اعطاء اجرة صنعها ، وكذا إذا غصب أسوار وما أشبه ، وجب عليه اعطاء اجرة الصنع ، وإذا قال الغاصب ارجعها لك كما كانت فلا يجب على صاحب المال قبول ذلك ، ولا يجوز لصاحب المال اجباره على ارجاعها كما كانت ، وإذا كان هناك تفاوت بين قيمتها مصنوعة وغير مصنوعة ، فهو ضامن . مسألة 2569 : إذا غصب شيئاً وصنعه أفضل مما كان ، كما إذا صنع الذهب سواراً ، فإذا قال صاحب المال أعطني المال كما هو الآن وجب على الغاصب ، ردّ المال كما هو على حاله ، وليس له اجرة الصنع ، بل لا يجوز له ارجاعه إلى صفته الأولى بدون إجازة المالك ، وإذا ارجعه إلى صفته الأولى دون إجازة المالك ، وجب عليه ( على الغاصب ) اعطاء اجرة صنعها ، بل التفاوت بين القيمة أيضاً يضمنها .