السيد محمد علي العلوي الگرگاني

408

منهج الصالحين

مسألة 2553 : إذا اغرى رجل امرأة بأن تطلق من زوجها ، ويتزوجها هو ، فإذا قبلت بذلك وطلقت من زوجها ، ثم تزوجها الرجل صحّ العقد ، وإن كان يحرم ذلك على الرجل والمرأة معاً . مسألة 2554 : إذا اشترطت المرأة على الرجل ، انه إذا سافر ، أو لم ينفق عليها ستة اشهر مثلًا ، فهي مخيرة في طلاق نفسها ، بطل الشرط ، أما إذا اشترطت عليه أنه إذا سافر ، أو لم ينفق عليها ستة اشهر مثلًا فهي وكيلة عنه في طلاق نفسها ، صحّ ذلك الشرط هذا إذا لم يعزلها عن الوكالة ، وتكون الوكالة فعلية ومنجزة ، وهي معلّقة على وقت الطلاق . مسألة 2555 : إذا فقد الزوج ، وأرادت المرأة الزواج ، وجب عليها مراجعة الحاكم الشرعي ، وتعمل على طبق مقرراته . مسألة 2556 : يجوز للأب وللجد للأب ، طلاق زوجة المجنون . مسألة 2557 : إذا زوج الأب أو الجد للأب ، الطفل ، لمدة معينة ، حتى وان كانت المدة لبعد زمان التكليف كما إذا كان عمر الطفل سنتان ، وقد عقد له لمدة 14 سنة ، فإذا كان هذا العقد لمصلحة الطفل ، فيشكل هبة المدة ، أما إذا عقد له بالعقد الدائم ، فلم يجز لهما الطلاق . مسألة 2558 : إذا طلق الرجل زوجته امام شاهدين عادلين على طبق الموازين الشرعية ، ثم تبين بعد ذلك فسق أحدهما أو كليهما ، يشكل بعد تمام العدة للمرأة ، أن تتزوج سواء كان لزوجها أو لزوج آخر ، فلابد من الاحتياط بإعادة الطلاق . مسألة 2559 : إذا طلق زوجته من غير أن تعلم بذلك ، فإذا كان ينفق عليها ، كما كانت زوجته سابقاً ، وبعد سنة مثلًا قال لها لقد كنت طالقاً ، وثبت ذلك شرعاً ، جاز له استرداد ما انفقه عليها ، مالم يذهب عينه ، أما ما ذهبت عينه وصرفته فلا يجوز له المطالبة به .