السيد محمد علي العلوي الگرگاني
407
منهج الصالحين
طلاق المبارات مسألة 2546 : طلاق المباراة ، هو الطلاق الذي يريده كلا الطرفين ، فيكون الزوج كارهاً لزوجته ، والزوجة كارهة لزوجها ، فتبذل له مالًا ليطلقها . مسألة 2547 : إذا أراد الرجل اجراء صيغة طلاق المباراة مباشرة قال فإذا كان اسم الزوجة فاطمة - با رأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق ، وإذا وكّل شخصاً في اجراء صيغة الطلاق قال الموكل بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها فهي طالق . وإذا قال في الصورتين ، بمهرها بدل كلمة على مهرها صحّ ذلك ايضاً . مسألة 2548 : يجب انشاء صيغة طلاق المباراة ، باللغة العربية الصحيحة ، ولا اشكال في هبة المرأة مهرها لزوجها على أن يخلعها في أن تتكلّم بالفارسية مثلًا . مسألة 2549 : إذا رجعت المرأة في بذلها في الطلاق الرجعي أو المباراة ، جاز للزوج الرجوع لها ، دون عقد جديد ما دامت في العدة . مسألة 2550 : لا يجوز كون المال المبذول في طلاق المباراة أكثر من المهر ، ويجوز ذلك في الطلاق الخلعي . أحكام متفرّقة في الطلاق مسألة 2551 : إذا باشر الزوج غير زوجته ، باعتقاد انها زوجته ، وجب على المرأة الاعتداد ، سواء كانت المرأة تعلم بأنه ليس زوجها ، أو ظنت بأنه زوجها . مسألة 2552 : إذا زنا بامرأة ، وكانت المرأة تعلم بأنه ليس زوجها ، أو كانت تظن ذلك ، فلا عدة عليها .