السيد محمد علي العلوي الگرگاني
406
منهج الصالحين
مسألة 2541 : إذا طلق الرجوع زوجته طلاقاً رجعياً ، وأعطته مالًا وتصالحا على عدم الرجوع إليها ، لم يسقط حق الرجوع له ، وصحت المصالحة ، وعملًا عليه أن لا يرجع ، لكن إذا رجع صحّ رجوعه ، وبقيت الزوجية على حالها . مسألة 2542 : إذا طلقت زوجته مرتين ، ثم رجع بعد كل منهما أو طلقت مرتين ، ثم رجع بعقد جديد مرتين ايضاً فإذا طلق ثالثة حرمت عليه زوجته ، حتى تنكح زوجاً غيره ، فتحل على زوجها الأول بعقد جديد بأربعة شروط : 1 - أن يكون زواجها من الثاني بعقد دائم ، لا منقطع . 2 - أن يدخل بها الزوج الثاني قبلًا . 3 - أن يطلقها الزوج الثاني ، أو يموت عنها 4 - أن يكون بعد الانتهاء من عدة الثاني ، سواء كانت عدة طلاق أو وفاة . الطلاق الخلعي مسألة 2543 : الطلاق الخلعي ، هو طلب الطلاق من الزوجة الكارهة لزوجها ، على أن تبذل له مهرها أو مالًا آخر ليطلقها . مسألة 2544 : صيغة الطلاق الخلعي إذا كانت من الزوج مباشرة قال الزوج زوجتي فلانة إذا كان اسمها فاطمة مثلا قال فاطمة خلعتها أو خالعتها على ما بذلت هي طالق ، أو يقول فاطمة مختلعة هي طالق . مسألة 2545 : إذا وكلت المرأة شخصاً في بذل مهرها لزوجها ، ووكل الرجل ايضاً شخصاً في خلع زوجته ، فإذا كان اسم الزوج محمد واسم الزوجة فاطمة قال وكيل الزوجة عن موكلتي فاطمة بذلتُ مهرها لموكلي محمد ليخلعها عليه ، ثم قال وكيل الزوجة بلا فصل زوجة موكلي خلعتها أو خلعتها على ما بذلت هي طالق ، وإذا بذلت المرأة غير مهرها قال وكيلها بدل كلمة مهرها ، المال الذي بذلته ، كمائة دينار مثلًا .