السيد محمد علي العلوي الگرگاني

405

منهج الصالحين

مسألة 2535 : ابتداء عدة الوفاة من حين علم المرأة بوفاة زوجها . مسألة 2536 : إذا ادعت المرأة اتمام عدتها ، قبل كلامها ، سواء كان الاعتداد بثلاثة أطهار أم بالشهور . الطلاق البائن والطلاق الرجعي مسألة 2537 : الطلاق البائن وهو الطلاق الذي لا يحق للزوج الرجوع بعده إلى زوجته الّا بعقد جديد ، وهو : 1 - طلاق الصغيرة وهي من لم تبلغ التاسعة 2 - طلاق اليائسة ، وهي المرأة التي بلغت الستّين إذا كانت قرشية وخمسين في غيرها 3 - طلاق الغير مدخول بها . 4 - الطلاق الثالث . 5 - الطلاق الخلعي والمبارات ، وستأتي احكامها ، وغير هذه الاقسام يسمى بالطلاق الرجعي ، وهو الذي يجوز للرجل فيه الرجوع إلى زوجته دون عقد جديد ما دامت في العدة . مسألة 2538 : لا يجوز للرجل اخراج زوجته من بيته ، في مدة العدة ، الّا في بعض الموارد المستثناة التي ذكرت في الكتب المفصلة ، وكذا لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها لغير ضرورة . أحكام الطلاق الرجعي مسألة 2539 : يجوز للرجل في الطلاق الرجعي الرجوع لزوجته في حالتين : 1 - ان يكلم بكلام يدل على رجوعه ، كما إذا قال لها راجعتك . 2 - ان يفعل فعلًا يدل على رجوعه ، ويكون قاصداً لذلك كما إذا قاربها . مسألة 2540 : لا يجب الاشهاد على الارجاع ، ولا يجب اخبار الزوجة بذلك ايضاً ، بل يجوز الرجوع بنفسه ، وان لم يخبر احداً ، فإذا قال راجعت زوجتي صحّ الرجوع .