السيد محمد علي العلوي الگرگاني

404

منهج الصالحين

الاعتداد ، وهي حيضتان لمن ترى الحيض ، ولا يجوز لها الزواج في تلك المدة ، وإذا لم تكن ترى الحيض ، فالأحوط وجوباً الاعتداد بخمس وأربعين يوماً ، فلا يجوز لها الزواج في هذه المدة . مسألة 2531 : ابتداء الطلاق من حين اجراء صيغة الطلاق ، سواء علمت المرأة بذلك أم لم تعلم ، فإذا علمت بطلاقها بعد انقضاء عدتها ، فلا عدة أخرى عليها . عدّة الوفاة مسألة 2532 : تجب على المرأة الحائل أن تعتد بعد وفاة زوجها بأربعة اشهر وعشرة أيام ، ولا يجزو لها الزواج في هذه المدة ، سواء كانت صغيرة ، أم يائسة ، أم منقطعة ، أم دائمة ، مدخولًا بها أم لا ، وإذا كانت حاملًا فعدتها وضع حملها ، وإذا وضعت حملها قبل أربعة اشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها ، جب عليها اكمال الأربعة اشهر وعشرة أيام ، اي أن عدتها هي ابعد الأجلين من وضع الحمل أو المدة . مسألة 2533 : يحرم على المعتدة عدة الوفاة ، التزين بالألبسة التي تلبسها النساء عادة لازواجها ، إذا عُدّت عرفا فإنها لباس الزينة ، وكذا يجب عليها الحداد بترك الزينة جميعها بما فيها الكحل وغيره . مسألة 2534 : إذا تيقّنت المرأة بأن زوجها قد توفي ، فاعتدت ثم تبين لها انه كان قد توفي بعد تمام العدة ، فإذا كانت قد تزوّجت وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني ، وفي صورة كونها حاملًا ، وجب عليها الاعتداد من زوجها الثاني بعدة الطلاق ، ثم الاعتداد بعدة الوفاة لزوجها الأول ، وإذا لم تكن حاملًا اعتدت من زوجها الأول عدة الوفاة على الأحوط واعتدت للثاني عدة الطلاق .