السيد محمد علي العلوي الگرگاني
40
منهج الصالحين
بحيث يمكن استعماله فيحرم استعماله سواء كان الكوب به أم لم يكن وإذا انفصل عن المظروف لم يعد آنية بنفسه فلا مانع من استعماله بالأكل والشرب . مسألة 236 : يجوز استعمال القدح المذهّب أو المفضّض ( الذي يطلى بماء الذهب أو الفضة ) . مسألة 237 : إذا خلط الذهب أو الفضة مع معدن آخر وصنع منه آنية فإذا لم يصدق على هذه الآنية بأنها فضة أو ذهب جاز استعمالها دون اشكال . مسألة 238 : يجوز نقل الطعام من آنية الفضة أو الذهب إلى آنية أخرى بقصد التخلص والفرار من الحرام وإذا لم يكن بهذا القصد فيحرم التصرف بها ونقل الطعام منها وفي الحالتين يجوز أكل الطعام بعد نقله . مسألة 239 : يجوز استعمال رأس الغليون وغلاف السيف والسكينة وجلد القرآن إذا كان من الذهب أو الفضة ولا يبعد جواز استعمال آنية العطور والكحل وان كانا من الذهب أما في أواني الترياك فلا يجوز ذلك . مسألة 240 : يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في حال الضرورة ، اما للوضوء وللغسل فلا يجوز ذلك وان كان في حال الضرورة ايضاً . مسألة 241 : يجوز استعمال الآنية المشكوكة في كونها من الذهب أو الفضة أو معدن آخر .