السيد محمد علي العلوي الگرگاني

41

منهج الصالحين

الوضوء مسألة 242 : يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح مقدم الرأس وظاهر الرجلين . مسألة 243 : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً وإذا بقي شيء من هذا المقدار بدون غسل بطل الوضوء ولأجل تحصيل اليقين بغسل تمام المقدار فلابد من ادخال شيء من الأطراف زيادة على المقدار الواجب . مسألة 244 : غير مستوي الخلقة كما إذا كانت يده أصغر أو أكبر من المتعارف أو وجهه أكبر أو أصغر من المتعارف يرجع إلى مستوي الخلقة وكذا فيما إذا كان أصلع قد انحسر الشعر عن رأسه أو كان شعره أزيد من المتعارف بحيث يصل إلى جبهته . مسألة 245 : إذا احتمل وجود مانع لوصول الماء على وجهه أو شفتيه أو أشفار عينه فإن كان هذا الاحتمال عقلائياً يجب عليه تحصيل اليقين بعدمه أو إزالته قبل الوضوء . وان ظن بعدمه فلا يجب الفحص . مسألة 246 : يجب غسل ما يرى من الوجه إذا لم يكن الشعر ساتراً له وان كان الشعر ساتراً له يكفي غسل ظاهر الشعر ولا يجب عليه ايصال الماء إلى ما تحته . مسألة 247 : يجب غسل المقدار الذي يرى من داخل الأنف والشفتين والعينين حين الانطباق ويجب غسل مقدار أكثر من ذلك لتحصيل اليقين ومن لم يعلم بوجوب ذلك وشك في أنه في الوضوءات التي توضأها هل غسل هذا المقدار أم لا حكم بصحة صلاته . مسألة 248 : إذا شك في أن الشعر محيطاً بالبشرة أم لا وجب غسل الشعر وايصال الماء إلى البشرة على الأحوط وجوباً .