السيد محمد علي العلوي الگرگاني
394
منهج الصالحين
أحكام الرضاع مسألة 2481 : إذا أرضعت المرأة الولد بالشرائط الآتية ، صار ذلك الولد محرماً على جماعة وهم : 1 - الام المرضعة . وتسمى الام الرضاعية . 2 - صاحب الحليب ، ويسمى بالأب الرضاعي . 3 - أم وأب المرضعة ، وان علوا وان كانا أبوين بالرضاعة ايضاً . 4 - أولاد المرضعة ، الذين ولدوا ، والذين سيولدوا . 5 - أولادها وان سفلوا ( الأحفاد ) حتى وان كانوا احفاداً بالرضاعة . 6 - اخوتها وأخواتها وان كانا بالرضاعة . 7 - أعمامها وعماتها ، وان كانا بالرضاعة . 8 - أخوالها وخالاتها ، وان كانا بالرضاعة . 9 - أولاد صاحب اللبن وان نزلوا وان كانا بالرضاعة . 10 - أب وأم صاحب اللبن وان علوا . 11 - اخوة وأخوات صاحب اللبن ، وان كانا بالرضاعة . 12 - أعمام وأخوال صاحب اللبن ، وان كانا بالرضاعة ، وهناك عدة أخرى ستأتي ضمن المسائل التالية . مسألة 2482 : إذا أرضعت المرأة الطفل ، بالشرائط التي ستذكر في المسائل الآتية ، لم يجز لصاحب اللبن ، ان يتزوج من بنات المرضعة اللواتي ولدن ، وكذا لم يجز له ان يتزوج من بنات صاحب اللبن ، سواء كنّ بنات نسبيات أم رضاعيات ، ولكن جاز له أن يتزوج من بنات المرضعة ، إذا كنّ بنات رضاعيات ، الّا أن الأحوط استحباباً ايضاً عدم التزوج منهن ، وكذا عدم النظر إليهن كالمحرمات . مسألة 2483 : إذا أرضعت المرأة الطفل بالشرائط التي ستذكر في المسألة 2482 جاز لصاحب اللبن أن يتزوج من أخوات هذا الطفل ، الّا أن الأحوط استحباباً ، عدم الزواج منهن ، واما أقارب الزوج ، فلا يحرموا عن اخوة وأخوات الطفل .