السيد محمد علي العلوي الگرگاني
395
منهج الصالحين
مسألة 2484 : المرضعة لا تحرم على اخوة الرضيع ، ولا على أقاربه ، وكذا أقارب المرضعة ، لا يحرمون على اخوة وأخوات الرضيع . مسألة 2485 : إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها ، لم يجز له أن يتزوج ابنتها بالرضاعة . مسألة 2486 : إذا تزوج الرجل رضيعة امرأة ، لم يجز له بعد ذلك التزوج بأمها بالرضاعة . مسألة 2487 : لا يجوز الزواج من البنت التي أرضعتها أمه أو جدته ، وكذا لا يجوز الزواج من البنت التي رضعت من امرأة أبيه ، وإذا عقد على بنت رضيعة أرضعتها أمه أو جدته ، أو زوجة أبيه بطل العقد . مسألة 2488 : لا يجوز الزواج من البنت التي رضعت ، من أخته أو من زوجة أخيه ، وكذا إذا رضعت من ابنة أخته ، أو ابنة أخيه ، أو حفيدة أخته ، أو حفيدة أخيه . مسألة 2489 : إذا أرضعت الجدة ولد ابنتها ، - ابنة كانت الرضيعة أم ابناً - حرمت الامرأة على زوجها ، وكذا إذا أرضعت ولد زوج ابنتها ، ويجوز للجدة ارضاع ولد ابنها - ابنة كانت الرضيعة أم ابناً - ولا تحرم زوجة ولدها ، على زوجها . مسألة 2490 : إذا أرضعت زوجة الأب ، ولد ابنة زوجها من ابنه حرمت ابنة الأب عن زوجها سواءاً كانت أمها أو زوجة أبيها . شرائط الرضاع المحرّم مسألة 2491 : لانتشار الحرمة بالرضاعة ثمانية شرائط . الأول : ان يرتضع الطفل من المرأة الحية فلو رضع من المرأة الميتة لا تنتشر الحرمة . الثاني : أن لا يكون لبن هذه المرأة من الحرام فلو كان من الزنا فلا ينشر ذلك